المحقق الحلي

617

المعتبر

الإخراج ، لأن عثمان أخرج عنه ، ولأنه آدمي تصح الوصية له وبه فتخرج عنه كالمولود . لنا : أنه لا يتعلق به الأحكام إلا بعد الولادة فلا يزكى عنه ، ولأن الزكاة مشروطة بالعيلولة أو وجوبها وليست متحققة في حقه ، وفعل عثمان لا حجة فيه لاحتمال أن يكون فعله اجتهادا ، ولا نسلم أن صحة الوصية يستلزم إخراج الفطرة . مسألة : ولا تسقط الفطرة بالموت وتخرج من أصل تركة الميت كالدين ، وبه قال الشافعي ، وأحمد . وقال أبو حنيفة : تسقط إلا أن يوصي بها فتخرج من الثلث . لنا أنها حق تعلق بذمة الميت فلا تسقط بالموت كغيره من الحقوق . مسألة : لا يستقر ملك مستحق الزكاة إلا بالقبض ، فلو مات لم يكن لوارثه المطالبة ، لأن للمالك الاختيار في المستحقين فلا يستحق الفقير شيئا على التعيين إلا بالقبض ، والبحث في زكاة المال كذلك . ومال الغنيمة يملك بالحيازة ويستقر بالقسمة فإذا كان نصيبه نصابا لم يجز في الحول لأنه غير متمكن من التصرف فيه فلا تجب به زكاة الفطرة لما ذكرناه [ تم التحقيق من كتاب الزكاة في يوم الخميس ، 7 رمضان المبارك 1404 ه‍ ]